السيد محسن الحكيم
14
منهاج الصالحين
ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأظهر البطلان ( 25 ) وحرمة الأجرة ، وفي عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء اشكال والأظهر الجواز والصحة . ( مسألة 29 ) يحرم النوح بالباطل يعني الكذب ولا بأس بالنوح بالحق ( مسألة 30 ) يحرم هجاء المؤمن ويجوز هجاء المخالف وكذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته . ( مسألة 31 ) يحرم الفحش ( 26 ) من القول وهو ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس غير الزوجة اما معها فلا بأس به ( 27 ) ( مسألة 32 ) تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل . وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة وان حرم على الظالم أخذها . ( مسألة 33 ) يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره ، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز وكذا يحرم بيعها ونشرها ، ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها هذا مع احتمال التضليل بها .
--> ( 25 ) إذا كان هناك متصد للتعليم غيره فالبطلان في غاية الإشكال لعدم إمكان إثباته بالقاعدة ولا بمثل خبر يوسف بن جابر وإذا انحصر أمر التعليم به كان بحكم الواجب العيني فلا تصح أخذ الأجرة عليه . ( 26 ) بمعنى الاعتياد عليه . ( 27 ) بالنسبة إلى الفحش الذي لا يستقبح معها وهو الفحش الناشئ استقباحه من الحياء واما ما يستقبح بقطع النظر عن الحياء فلا فرق بين التكلم به مع الزوجة أو مع غيرها .